الشيخ الصدوق

133

من لا يحضره الفقيه

5287 وروى عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أصيب إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصر بها وينتهي بصره ( 1 ) ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت وبين عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك " . 5288 وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كل ما كان في الانسان اثنين ففيهما الدية ، وفي إحديهما نصف الدية ( 2 ) ، وما كان واحدا ففيه الدية " . 5289 وروى ابن محبوب ، عن عبد الوهاب بن الصباح ، عن علي ( 3 ) ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " في رجل وجئ في اذنه فادعى أن إحدى اذنيه نقص من سمعه بها شئ ، قال : تشد التي ضربت شدا جيدا وتفتح الصحيحة فيضرب له بالجرس حيال وجهه ويقال له : اسمع فإذا خفي عليه صوت الجرس علم مكانه ثم يذهب بالجرس من خلفه فيضرب به من خلفه حتى يخفى عليه الصوت فإذا خفي عليه علم مكانه ، ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى ، ثم يعلم ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى ثم يعلم به ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق ، قال : ثم تفتح اذنه المعتلة وتشد الأخرى شدا جيدا ، ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حتى يخفى يصنع به كما صنع أول مرة باذنه الصحيحة ثم يقاس ما بين الصحيحة والمعتلة فيقوم من حساب ذلك " ( 4 ) . 5290 وروى ابن محبوب عن أبيه ( 5 ) عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد

--> ( 1 ) تقدم مثله في كتاب ظريف . وبالنظر إلى ما مر فيه سقط والساقط " ثم توثق عينه المصابة فيمشي بها حتى لا يبصرها وينتهي بصره " . ( 2 ) استثنى منه البيضتين . ( 3 ) يعني علي بن أبي حمزة البطائني . ( 4 ) قال العلامة المجلسي : عليه الفتوى لكن لم يعتبر بعضهم الجهات الأربع بل اكتفوا بما يحصل معه العلم بصدقه وقالوا : لو ادعى نقصانها فنسبا إلى أبناء سنه . ( 5 ) " عن أبيه " زائدة من النساخ ولم يعهد رواية ابن محبوب عن أبيه لا في هذا الكتاب ولا في غيره .